إن تكييف المخالفة الواقعة على أفعال الخصوم يدخل في سلطة محكمة الموضوع، ولا يجوز التدخل فيه متى كان مبنياً على وقائع ثابتة في الملف ومطابقاً للقانون.
حق تكييف المخالفة من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما أن تكييفها يتفق مع واقع القضية والقانون المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدها هي عدم تسديد تعهد ادي الاستيراد سيارة تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بالمساءلة عن مخالفة تأخير في تسديد تعهد وليس عدم تسديد تعهد.وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن محكمة الموضوع استثبتت بالوثائق المبرزة في الملف أن المطعون ضدهما قد عملا على ابراء البيان أصولا الا ان ذلك حصل بعد انتهاء المدة مما حدا بالمحكمة الى اعتبار المخالفة هي التأخير في تسديد البيان وليس عدم ابراء بيان وحيث أن حق تكييف المخالفة من صلاحية محكمة الموضوع ولا رقابة عليها بشأن ذلك طالما ان تكييفها يتفق مع واقع القضية والقانون. وحيث انه بمقتضى ذلك فالحكم المطعون فيه الذي اعمل هذه المبادئ القانونية على الدعوى يكون واقعا في محلة القانوني والطعن لا ينال منه مما يتعين رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .