سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة؛ إذ يجب أن يكون الاستنتاج مستنداً إلى وقائع الدعوى، وأن تتساند الأدلة في منطقٍ يؤدي إلى النتيجة القضائية، وإلا شاب الحكم قصورٌ في التسبيب وفسادٌ في الاستدلال يوجب نقضه.
ولئن كان المحكمة الموضوع حق تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها إلا أن ذلك يجب أن يكون مستمدة من واقع القضية وأن تكون الأدلة مؤدية إلى النتيجة . المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الطاعن هي استيراد بضاعة ممنوعة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى فسخ الحكم الجمركي والحكم بالمساءلة . وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب التي أثارها كل منهما بلائحة طعنه المبيئة آنفا وحيث أن الطاعن نفي المخالفة المسندة في الضبط الجمركي وأمام القضاء قائلا انه دخل الى سورية من العراق وبعد تجاوز الحدود السورية أوقفه شخص سوري وادعى أن سيارته معطلة وطلب منه تصليح السيارة فلم يتمكن فطلب اليه ايصال البضاعة التي كانت محملة بسيارته الى كراج السيدة زينب حيث يستلمها منه شخص يدعى ابو عبدو. وحيث أن الشاهدين المستمعين أمام محكمة أول درجة أفاد بأنهما قدما مع بعض أصدقائهما من بصرى الى دمشق واستأجروا سيارة الطاعن لإيصالهم الى دمشق وقد عبروا الحدود السورية وتم تفتيش السيارة على الحدود السورية وبعد أن غادروا الحرم الجمركي وبحوالي ثلث ساعة أشار لهم أحد الأشخاص وقال أن سيارته معطلة وقد حاولوا تصليحها ولم يتمكنوا عندها طلب الشخص ايصال الأغراض المحملة بسيارته الى السيدة زينب فوافق السائق دون أن يعلم ما في الأكياس من بضائع وبدون أجره ولقاء خدمة انسانية وقال الشاهدان أن السائق لما دخل الى سورية لم تكن بحوزته اية بضائع وحيث أن الدليل المساق على التهريب هو مصادرة البضاعة من السيارةوحيث أن المحكمة مصدرة الحكم لم تضع هذه الأدلة على بساط البحث ومناقشتها رغم اثارتها في جميع مراحل القضية كما أنها لم ترد على مخالفة أحد أعضائها كما آن مناقشتها للشاهدين وما ورد بشهادتهما لا يستقيم مع واقع القضية فهما قد اكدا انهما قدما مع أصدقائهما من بصرى الى دمشق واستأجروا لهذه الغاية سيارة الطاعن وهو لما دخل الى سورية لم يكن في سيارته اية بضائع وتأسيسا على ما تقدم ولئن كان لمحكمة الموضوع حق تقدير الأدلة وتكوين القناعة منها الا ان ذلك يجب أن يكون مستعدا من واقع القضية وأن تكون الأدلة مؤدية الى النتيجة و عليه فان الطاعن يرد على الحكم ويملي نقضه وان نقضه يتيح للطرفين طرح ما يعن على بالهما من دفوعلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه