إذا سُرقت السيارة ضمن مدة الإدخال المؤقت وكان ذلك ثابتاً بالأدلة، فإن الحادث يُعدّ قوة قاهرة تمنع مساءلة المكلّف عن عدم إعادة إخراجها ضمن المدة النظامية.
استقر الاجتهاد على أن سرقة السيارة ضمن مدة الادخال المؤقت بشكل قوة قاهرة تمنع من المساءلة المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي عدم إخراج سيارة مدخله مؤقتا الى القطر ادى للاستيراد تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى عدم المساءلة ولعدم قناعة الأدارة بهذا القار فقد طعن به طالبه للأسباب المبينة بلائحة الطعن . وحيث أن المحكمة قد استثبتت من أدلة القضية ان السيارة موضوع الدعوى قد سرقت ضمن المدة المسموح بها بالبقاء خلالها ضمن القطر وهي الضبط المنظم بالسرقة وأقوال الشهود المستمعين من قبل المحكمة وحيث أن سرقة السيارة ضمن مدة الادخال المؤقت يشكل قوة قاهرة تمنع من المساءلة و هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وحيث أن ادخال السارقين يتوجب فيما لو طلبت الجهة المدعية ادخالهم وهذا لم يحصل وحيث أن تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما انها قد استندت الى ما له أصله في أوراق الملف مما يجعل أسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيهلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا.