• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تنفيذ الأحكام الجزائية هو من اختصاص النيابة العامة وكان يتوجب والحالة هذه على المطعون ضده تقديم طلب تشميل عقوبته بالتقادم إلى النيابة

الأصل أن طلب تشميل العقوبة بالتقادم يُقدَّم إلى النيابة العامة بوصفها الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام الجزائية، ولا تختص محكمة الجنايات بنظره ابتداءً إلا في حدود التظلم من قرار صادر عن النيابة.

نص الاجتهاد

إن تنفيذ الأحكام الجزائية هو من اختصاص النيابة العامة وكان يتوجب والحالة هذه على المطعون ضده تقديم طلب تشميل عقوبته بالتقادم إلى النيابة العامة، حتى إذا تم رفض هذا الطلب قام بالتظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات. المناقشة: لما كان ثابتاً من الملف أن المطعون ضده قد حكم غيابياً لمدة خمس سنوات أشغال شاقة سنداً لأحكام المادة 621 ع وذلك بموجب القرار المؤرخ في 15/11/1990ولما كان ثابتاً أن المحكوم عليه المذكور قد تقدم بتاريخ 18/11/2000 إلى محكمة الجنايات في غرفة المذاكرة بتشميل العقوبة بالتقادم المسقط سنداً للمادة 162 ع ولعدم قناعة النيابة العامة بهذا القرار كان هذا الطعن.ولما كانت محكمة الجنايات وبمجرد إصدار حكمها ترتفع بحدها عن الدعوى، ولا تعود للنظر بها مجدداً إلا في حالة كون الحكم غيابياً، وقام المحكوم عليه بتسليم نفسه أو تم إلقاء القبض عليه. ولما كان تنفيذ الأحكام الجزائية هو من اختصاص النيابة العامة حتى إذا تم رفض هذا الطلب قام بالتظلم من هذا القرار أمام محكمة الجنايات. ولما كانت محكمة الجنايات قد نظرت في الطلب قبل عرضه على النيابة العامة لتقول كلمتها فيه ، خلافاً للقانون مما يجعل قرارها في غير محله القانوني ويتعين نقضه.