• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم القضائي وحدة كاملة لا تتجزأ وكل حقل من حقوله يكمل الآخر

الحكم القضائي يجب أن يكون متناسقاً في أسبابه ومنطوقه، لأن فقراته مترابطة ويكمل بعضها بعضاً؛ فإذا وقع تناقض جوهري بينها على مسألة مؤثرة كالتعويض، بطل الحكم لقصور بيانه وغموضه.

نص الاجتهاد

إن الحكم القضائي وحدة كاملة لا تتجزأ وكل حقل من حقوله يكمل الآخر. المناقشة: حيث أن الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة جنايات حلب قد تضمن في فقرته الحكمية الخامسة ما يلي : " إلزامهما بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية تعويضاً للمدعي عن أضراره المادية والمعنوية " في حين أنه ورد في باب المناقشة والتطبيق القانوني في الصفحة الرابعة وفي السطر العاشر ورد ما يلي : " وبما أن هذه المحكمة تقدر تعويضاً للمدعى خمسمئة ألف ل.س ".وحيث أن التناقض الواضح بين ما ورد في باب المناقشة والتطبيق القانوني وما ورد في الفقرة الحكمية حول التعويض المحكوم به للمدعي الشخصيوحيث أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الحكم القضائي وحدة كاملة لا تتجزأ وكل حقل من حقوله يكمل الآخر ولما كان القرار المطعون فيه جاء غامضاً ومتناقضاً وقاصراً في بيانه وتناله أسباب الطعن المثارة ويقتضي نقضه.