• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الدفوع المنتجة وعدم مناقشتها يعيب الحكم بالخطأ المهني الجسيم

إذا أغفلت المحكمة الرد على دفوع منتجة ومؤثرة في النتيجة، أو لم تبحث عناصر جوهرية أثيرت أمامها وكان من شأنها تغيير ما انتهت إليه، عدّ حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال.

نص الاجتهاد

اهمال الدفوع المنتجة وعدم البحث بها من المسائل التي تجعل الحكم المخاصم مشوبا بالخطأ المهني الجسيم . المناقشة: القرار موضوع المخاصمة:صادر عن محكمة النقض – الغرفة الإيجارية برقم أساس (24)، وقرار (14)، تاريخ 22/5/2001 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن موضوعاً.النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى، بتاريخ 9/4/2002، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1 – لم يقم الخبراء ببيان الأجور، وقياس المساحة استناداً إلى المخطط المساحي.2 – أغفلت المحكمة وصف "الوجيبة"، ولم تتعرض لها، ولم تقدر قيمتها.3 – لم تستجب المحكمة لإعادة الخبرة.4 – "الوجيبة" جزء من المأجور، ولا يجوز حرمان طالب المخاصمة من أجرها.5 – طلب الطرفان إعادة الخبرة، وهما صاحبا المصلحة بذلك.6 – جرت الخبرة من خبيرٍ واحد.في القضاء:تقدم المدعي بدعواه لتقدير قيمة المأجور (1332/1/ب) قنوات، بساتين، والذي يزاول فيه المدعى عليه تجارة قطع تبديل سيارات "بيجو"، وذلك لانقضاء ثلاث سنوات على التخمين السابق.صدر الحكم الصلحي بتحديد البدل السنوي للمأجور بمبلغٍ قدره (33250) ل.س، فطعن المدعي بالحكم عن طريق النقض، إلا أن الغرفة المدنية الإيجارية لدى محكمة النقض رفضت الطعن، فكانت هذه المخاصمة.وحيث إن ضبط الكشف المؤرخ في 30/10/2000 يشير إلى أن الخبراء قد استمهلوا لتقديم خبرتهم بشكلٍ مفصّل، بعد تزويدهم بمصور إفرازي، وقد أبرز مدعي المخاصمة المخطط المطلوب، كما هي عليه الوثائق المبرزة في دعوى الأساس، إلا أن الخبرة لم تأتِ على ذكر المخطط، ولم تعتمد المساحة الواردة فيه، رغم تعليق الخبرة على إبرازه. وقد اعتمدت المحكمة ما جاء بتقرير الخبرة دون أن تعنى بالرد على ما أثاره الطاعن (مدعي المخاصمة)، لهذه الناحية، ولناحيةٍ أخرى فإن الهيئة المخاصمة قد التفتت عن ملاحظة "الفسحة السماوية"، ولم تدخلها ضمن التقدير، أو تعلل استبعاد تقدير قيمتها، وعدم خضوعها للتخمين.وحيث إن الهيئة لم تضع هذه الدفوع موضع المناقشة القانونية، فإن التفاتها عنها، والتي إن بحثت ربما تغيّر النتيجة التي توصلت إليها، وهذا يجعل الحكم المخاصم مشوباً بالخطأ المهني الجسيم، لأن إهمال الدفوع المنتجة، وعدم البحث بها، هي من المسائل التي تجعل الحكم مشوباً بهذا الخطأ الموجب للإبطال.لذلك تقرر بالإجماع:1 – قبول الدعوى موضوعاً، وإبطال الحكم رقم (14)، أساس (24)، تاريخ 22/5/2001، الصادر عن محكمة النقض (الغرفة الإيجارية)، واعتبار هذا الإبطال بمثابة التعويض، وتثبيت قرار وقف التنفيذ.2 – إعادة التأمين لمسلّفه.3 – تضمين المدعى. الرسوم، والمصاريف. 4 – حفظ الأوراق أصولاً.