• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد

يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط

نص الاجتهاد

يعامل الوكيل معاملة الأصيل فيما يتعلق بالاستفادة من التعويضات والعلاوات الإنتاجية والمكافآت التشجيعية والحوافز المادية التي يستفيد منها الأصيل أما بالنسبة لاستفادته من قانون التأمينات الاجتماعية فتقتصر على الاشتراك في تأمين إصابات العمل فقط