إذا صدر الحكم بالأكثرية ولم يُعالج سبب مخالفة العضو المخالف، وكان أثر ذلك أن العقوبة لم تصدر من الهيئة القضائية على نحوٍ صحيح، فإن الحكم يكون مشوباً بخللٍ جوهري يوجب نقضه.
إن صدور القرار بالأكثرية وعدم الرد على المخالف يشكل خللاً يؤثر على القرار ويتعين نقضه. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار قد انتهت في قرارها إلى تبديل فاعلية المطعون ضدهمن جناية الشروع التام بالقتل إلى جنحة الشروع في القتل تحت تأثير ثورة الغضب الشديد سنداً للمادتين 241 و243 ع وتشميل العقوبة بقانون العفو العام.ولما كان ثابتاً من الملف أن القرار قد صدر بالأكثرية.ولما كان المستشار المخالف لم يشارك الأكثرية في فرض العقوبة مما يجعل هذه العقوبة قد صدرت عن قاضيين فقط وهذا غير جائز.كما أن المحكمة لم ترد على مخالفة المستشار ولما كان ذلك يشكل خللا يؤثر على القرار المطعون ضده ويتعين نقضه.