إذا نصّ القانون على اختصاصٍ مكانيٍّ محدّد لمحاكمة الحدث عند انتفاء المدعي الشخصي، تعيّن تطبيق النصّ القانوني واعتُبر أي قرار إداري مخالف غير معطّل له، فينعقد الاختصاص للمحكمة المختصة بدائرة الموطن.
إن المادة 36 من قانون الأحداث قد أوجبت محاكمة الحدث في محكمة دائرة موطنه إن لم يكن هناك مدعي شخصي. إن قرار السيد وزير العدل لا يعطل تطبيق نص القانون المناقشة: حيث يتبين من تدقيق ملف الدعوى أن قاضي التحقيق بدمشق كان قد أصدر قراراً 406 في الدعوى أساس 148 بتاريخ 31/10/1998 قد تخلى عن النظر في هذه الدعوى إلى قاضي التحقيق في دوما وذلك لعدم الاختصاص المكاني عملاً بأحكام المادة 36 من قانون الأحداث إلا أن قاضي التحقيق بدوما أصدر قراره رقم 17 بتاريخ 29/1/2000 في الدعوى أساس 214 بالتخلي عن النظر في هذه الدعوى أيضاً عملاً بقرار السيد وزير العدل رقم 861 تاريخ 15/7/1990 وبذلك يتعطل سیر العدالة مما دعا السيد المحامي العام بريف دمشق إلى الطلب إلى هذه المحكمة بتعيين المرجع المختص.وحيث أنه يتضح من ملف الدعوى ومن نص المادة 36 من قانون الأحداث قد أوجبت محاكمة الحدث في محكمة دائرة موطنه إن لم يكن هناك مدعي شخصي. وحيث أن قرار السيد وزير العدل لا يعطل تطبيق نص القانون. مما يجعل الاختصاص المكاني معقوداً لقاضي التحقيق في دوما.