• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أتعاب المحكمين لا يعد سبباً لردهم ما دام الأطراف قد اختاروهم على علم بذلك

استحقاق المحكّم للأتعاب وتقديرها ضمن التحكيم لا ينشئ بذاته سبباً لردّه، لأن اختيار الأطراف له مع علمهم بهذه الأتعاب يقتضي قبولهم الضمني بذلك، ما لم يقترن الأمر بسبـب ردٍّ مستقل.

نص الاجتهاد

تقاضي المحكمين أتعابهم من التحكيم ليس من شأنه أن يوفر سبب الرد سواء تم ذلك قبل البت بالنزاع أو بعده فهم أصحاب القرار في تقدير هذه الأتعاب وطبيعة الحال قاضية في أن أطراف صك التحكيم هم الذين اختاروا المحكمين وكانوا على علم بأنهم سوف يتقاضون الأتعاب وأنهم سوف يقدرون هذه الأتعاب بالنتيجة