استحقاق المحكّم للأتعاب وتقديرها ضمن التحكيم لا ينشئ بذاته سبباً لردّه، لأن اختيار الأطراف له مع علمهم بهذه الأتعاب يقتضي قبولهم الضمني بذلك، ما لم يقترن الأمر بسبـب ردٍّ مستقل.
تقاضي المحكمين أتعابهم من التحكيم ليس من شأنه أن يوفر سبب الرد سواء تم ذلك قبل البت بالنزاع أو بعده فهم أصحاب القرار في تقدير هذه الأتعاب وطبيعة الحال قاضية في أن أطراف صك التحكيم هم الذين اختاروا المحكمين وكانوا على علم بأنهم سوف يتقاضون الأتعاب وأنهم سوف يقدرون هذه الأتعاب بالنتيجة