• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهمة الوكيل الملاحي تنحصر في تقديم المانيفست إلى ادارة الجمارك وهو غير ملزم بما يحتويه المانيفست من مخالفة ارتكبها موكله ما لم يثبت انه

لا يسأل الوكيل الملاحي عن المخالفة الجمركية المثبتة في المانيفست الذي يقدمه إلى الجمارك، ما لم يثبت أنه التزم شخصياً بما ورد فيه أو تعهد عليه صراحةً، لأن واجبه يقتصر على التقديم.

نص الاجتهاد

مهمة الوكيل الملاحي تنحصر في تقديم المانيفست إلى ادارة الجمارك وهو غير ملزم بما يحتويه المانيفست من مخالفة ارتكبها موكله ما لم يثبت انه تعهد شخصيا على المانيفست المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه إلى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة .وحيث ان ادارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب التي أثارتها بلائحة طعنها المبينة وحيث أن مهمة الوكيل الملاحي تنحصر في تقديم المانيفست الى ادارة الجمارك وهو غير ملزم بما يحتويه المانيفست من مخالفة ارتكبها موكله ما لم يثبت انه تعهد شخصيا على المانيفست وهذا غير متوفر في الدعوى وحيث أن الحكم المطعون فيه بما قضى به يكون قد تولى الرد الضمني بصورة مقبولة على ما جاء بأسباب الطعن حيث يكون مرفوضا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن .