المحررات الصادرة عن الدوائر الرسمية التابعة لإدارة الجمارك تكون حجة في الإثبات ما لم تُثبت الجهة المختصة عدم صحة البيانات الواردة فيها، ويجوز التعويل عليها لإثبات براءة البيان أو انتفاء المخالفة الجمركية.
البيان الصادر من مفرزة كسب والذي يشير إلى أن البيان قد أبرئ يعتبر دليلا كافية لإثبات ذلك باعتبار أنه صادر عن دائرة رسمية تابعة لإدارة الجمارك التي لم تثبت عدم صحة المعلومات الواردة فيه المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليهما هي عدم تسديد بيان ادي الاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن وحيث انه يتبين من العودة الى ملف القضية أن المستأنف قد استأنف على السماع و هو مستوف لشرائطه الشكلية مما يجعل الاستئناف مقبولا شكلا والطعن لا ينال من القرار لهذه الناحية . وحيث أن المحكمة استثبتت من أدلة القضية ومنها البيان الصادر عن مفرزة كسب أن البيان قد ابرئ وهذا البيان يعتبر دليلا كافيا لإثبات ذلك باعتبار انه صادر عن دائرة رسمية تابعة لإدارة الجمارك التي لم تثبت عدم صحة المعلومات الواردة فيه وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهلذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن موضوعا .