البضاعة المسموح تداولها لا تُعدّ خاضعةً لضابطة النطاق، وحيازتها والتنقّل بها لا يترتب عليهما بذاتهما قيدٌ أو قرينة على التهريب ما لم يثبت خلاف ذلك بدليلٍ مقبول.
البضاعة التي من النوع المسموح غير خاضعة لضابطة النطاق وحيازتها والتجول غير خاضع لأي قيد المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي محاولة تصدير كمية من اللوز الأخضر تهريبا و قد انتهت المحكمة مصدرة الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث أن الدليل المساق على التهريب هي مصادرة البضاعة عن السيارة التي كانت تسير باتجاه مدينة القصير ومن حيث أن المطعون ضدهما قد نفيا المخالفة المسندة اليهما . وحيث أن البضاعة المصادرة هي من النوع المسموح فهي غير خاضعة لضابطة النطاق وان حيازتها والتجول غير خاضع لأي قيد وحيث أن تقدير الدليل وتكوين القناعة انما يعود لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليها بشأن ذلك ما دام ان تقديرها مستساغا ولم تخالف قواعد الإثبات لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مقاما على أسباب تكفي لحمله والطعن لا ينال منه ويستوجب رفضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن.