إذا لم يثبت الناقل أن الحاوية سُلّمت إليه سليمةً ومرصّصةً ومقفلةً على النحو الذي شُحنت به من مرفأ الشحن، بقي مسؤولاً عن النقص الحاصل في البضاعة، ولا تعفيه من المسؤولية مجرد بيانات وثيقة الشحن ما لم ترقَ إلى تحفظٍ واضحٍ ومُعلّل.
عدم وجود دليل يشير إلى أن الحاوية سلمت بشكل سليم ومرصص ومقفلة بالشكل الذي شحنت عليه من مرفأ الشحن يجعل الناقل مسؤولا عن النقص الحاصل باعتبار أن البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية وما ورد في وثيقة الشحن لا يرقى إلى درجة التحفظ الذي يعفي الناقل من المسؤولية المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة للجهة المدعى عليها هي نقص مانیفست وقد انتهى الحكم المطعون فيه الى مساءلة الباخرة ورد الدعوى عن الشركة الناقلة لعدم صحة التمثيل ولعدم قناعة الادارة والباخرة بهذا القرار فقد طعنا په طالبين نقضه للأسباب المبينة بلائحة كل طعن وحيث أن القرار المطعون فيه قد انتهى إلى مساءلة الباخرة وفق ادعاء الادارة ولم تدل الادارة بأي سبب من أسباب الطعن ينال من القرار بالنسبة للشركة الناقلة كما أن الوكيل الملاحي ليس طرفا في القضية ولا يعتبر مسؤولا مما يجعل أسباب الطعن المقدم من الادارة في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه . وحيث انه لا يوجد في القضية دليل الى ان الحاوية سلمت بشكل سليم ومرصص ومقفلة بالشكل الذي شحنت عليه من مرفأ الشحن مما يجعل الناقل مسؤولا عن النقص الحاصل باعتبار أن البضاعة لا تتأثر بالعوامل الجوية كما ورد في وثيقة الشحن ولا يثرنب الى درجة التحفظ الذي يعفي الناقل من المسؤولية وذلك لعدم تعليل سبب عدم مسؤولية الناقل وعدم معرفته بالبضاعة مما يجعل الطعن المقدم من الباخرة في غير محله ولا ينال من الحكم المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعنين موضوعا .