الحكم المعدوم لا يكتسب صفة السند التنفيذي، ولذلك يجوز للجهة التنفيذية إثارة انعدامه من تلقاء نفسها والامتناع عن تنفيذه، لأن التنفيذ الجبري لا يرد إلا على سند تنفيذي صحيح.
استقر الرأي الفقهي والاجتهاد القضائي على أنه إذا كان الحكم معدوماً جاز لرئيس التنفيذ إثارته لأن ما يقبل التنفيذ الجبري هو الأسناد التنفيذية والحكم المعدوم لا يعتبر سنداً تنفيذياً فلرئيس التنفيذ أن يمتنع عن تنفيذ الحكم المعدوم. ويبقى هذا الحق أيضاً لمحكمة الاستئناف التنفيذية بوصفها مرجعاً استئنافياً لقرارات رئيس التنفيذ.