إذا فقد المنفذ عليه أهلية التقاضي بسبب الحجر عليه انقطعت الخصومة في ملف التنفيذ، ولا تستأنف الإجراءات التنفيذية السابقة إلا بمواجهة قيّمٍ يُعيَّن له قانوناً.
بمقتضى المادة 165 أصول مدنية تنقطع الخصومة بالملف التنفيذي لفقدان المنفذ عليه أهلية التقاضي بصدور قرار الحجر عليه وتجريده من حقوقه المدنية مما يتوجب تعيين قيم عليه ليصار بمواجهته إلى متابعة الإجراءات التنفيذية التي سبقت قرار الحجر