• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب إثبات الامتناع عن الوفاء بالشيك بوثيقة رسمية حتى يثبت حق الحامل في الرجوع على الساحب والمظهرين

الرجوع الصرفي على الساحب والمظهرين في الشيك مشروط بتقديم الشيك في الميعاد وعدم الوفاء بقيمته مع إثبات الامتناع عن الوفاء بإثباتٍ رسمي أو بإحدى الوسائل القانونية المقررة، وإلا انتفى أساس الرجوع.

نص الاجتهاد

المادة 546 من قانون التجارة أعطت لحامل الشيك الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته وأثبت الامتناع عن الوفاء بإحدى الطرق المذكورة بهذه المادة. المادة 468 تجارة بدلالة المادة 548 منه توجب أن يثبت الامتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رسمية