العبرة في تحديد نطاق الوكالة وصلاحيات الوكيل هي بنصوص التوكيل وعباراته الصريحة، لا بالافتراض أو التوسع في التأويل.
المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات يكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه