• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير سعة الوكالة يكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما تضمنه من نصوص

العبرة في تحديد نطاق الوكالة وصلاحيات الوكيل هي بنصوص التوكيل وعباراته الصريحة، لا بالافتراض أو التوسع في التأويل.

نص الاجتهاد

المناط في التعرف على مدى سعة الوكالة من حيث ما تشتمل عليه من تصرفات يكون بالرجوع إلى عبارات التوكيل ذاته وما جرت به نصوصه