لا يصح إسقاط الحق في الطعن إلا من وكيل مفوض بإسقاطه
يشترط لصحة إسقاط الحق في الطعن أن يصدر ممن يملك هذا الحق أو ممن فوضه تفويضاً صحيحاً ومحدداً بالإسقاط؛ فإذا صدر من غير ذي صفة أو من وكيل غير مفوض بذلك كان باطلاً.
نص الاجتهاد
إسقاط الحق الطعن الصادر من غير وكيل مفوض بالإسقاط باطل