يشترط للحكم بعدم نفاذ تصرف المدين في مواجهة الخلف الثاني أن يكون هذا الخلف عالماً بغش المدين، وأن يكون الخلف الأول عالماً بهذا الغش كذلك، وإلا فلا يملك الدائن التمسك بعدم النفاذ.
عدم نفاذ التصرف في حالة الغش يتعلق الحكم بعدم نفاذ التصرف إذا كان الخلف الثاني يعلم بغش المدين. لا يصح للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا كان الخلف الثاني يعلم غش المدين وعلم الخلف الأول بهذا الغش.