• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجرد تدوين الناقل على وثيقة الشحن أن الوزن والماركات والعلامات والكميات غير معروفة بالنسبة للناقل لا يبرر (النقص المدعى به لأن الناقل

التحفظ المدون من الناقل على وثيقة الشحن لا يُعتدّ به لنفي المسؤولية عن نقص البضاعة أو المانيفست إلا إذا كان مسبباً ومؤيداً بوقائع ومستندات ثابتة الدلالة تبرر سببه، وإلا بقي الناقل مسؤولاً عن النقص المدعى به.

نص الاجتهاد

مجرد تدوين الناقل على وثيقة الشحن أن الوزن والماركات والعلامات والكميات غير معروفة بالنسبة للناقل لا يبرر (النقص المدعى به لأن الناقل لم يبين الأسباب والمبررات التي استدعت تدوين ذلك عملا بالمادة 199 من قانون التجارة البحرية إضافة إلا أنه ليس في الملف ما يثبت أن البضاعة سلمت بدون شبهة وأن البضاعة وصلت بواسطة حاوية المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي نقص مانيفست وقد انتهت محكمة الاستئناف في اللاذقية إلى فسخ الحكم الجمركي بالنسبة للباخرة و مساءلتها وفق الفقرة/4/ من المادة 255 جمارك وتصديق الحكم فيما عدا ذلك. وحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب التي أثارها كل منهما بلائحة طعنه المبينة أنفا وبما أن مجرد تحقق مخالفة نقص مانيفست يسأل عنها الناقل ما لم يبرر حصول النقص بمستندات ثابتة الدلالة خلال فترة زمنية محددة وحيث أن مجرد تدوين الناقل على وثيقة الشحن ان الوزن والماركات والعلامات والكميات غير معروفة بالنسبة للناقل لا يبرر النقص المدعى به لأن الناقل لم يبين الأسباب والمبررات التي استدعت تدوين ذلك عملا بالمادة 199 من قانون التجارة البحرية يضاف الى ذلك فليس في اوراق الملف ما يثبت أن البضاعة سلمت بدون شبهه وان البضاعة وصلت بواسطة حاوية و عليه فان الطعن المقدم من الباخرة يخلو من عوامل النقض ويتعين رفضه وأما ما يتعلق بطعن ادارة الجمارك فان المحكمة المطعون بحكمها قد أخطأت في حكمها فاذا هي أخذت بالتحفظ فذلك يعفي من المساءلة ولا موجب لتطبيق أحكام المادة 255/جمارك وعليه فانه كان يتعين أن تبحث في التحفظ على ضوء ما اقتضه المادة /199 من قانون التجارة البحرية لأنه لكي يكون للتحفظ من مفعول قانوني يجب أن يبين الناقل الأسباب والمبررات التي استدعت تدوين التحفظ والا فلا قيمة قانونية له وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي لم يلحظ هذه الأمور يكون قاصرا في بيانه وأوجه استشهاده والطعن المقدم من الجمارك يرد عليه ويملي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن الباخرة .