• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 208 جمارك لا يجوز أن تؤل على أن الشك يفسر لمصلحة الجمارك وأن ذلك يتعارض مع معنى حسن النية المشار إليه في المادة المذكورة بحسبان

في قضايا المخالفة الجمركية، لا يجوز الاستناد إلى الشك أو القرائن غير اليقينية لإثبات المسؤولية، ويجب أن تُفسَّر الشكوك لمصلحة المدعى عليه/المتهم لا لمصلحة الجمارك.

نص الاجتهاد

المادة 208 جمارك لا يجوز أن تؤل على أن الشك يفسر لمصلحة الجمارك وأن ذلك يتعارض مع معنى حسن النية المشار إليه في المادة المذكورة بحسبان أن القضاء هو مؤسسة عدل و انصاف ولا يجوز أن تبني الأحكام القضائية سواء في القضايا الجمركية أو غيرها على أدلة وقرائن قلقة لا ترقى إلى درجة اليقين ويجب أن يفسر الشك دائما إلى صالح المدعى عليه في القضايا المدنية والمتهم في القضايا الجزائية ولئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقاب المناقشة: الموضوع والمناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي استيراد سيارة تهريبا. ومن حيث أن محكمة مصدرة الاستئناف باللاذقية انتهت إلى تصديق القرار البدائي القاضي بعدم المساءلة فكان الطعن من الادارة للأسباب المبينة أعلاه . ومن حيث أن ضبط رجال الجمارك لم يبنى على المشاهدات العينية للحادث الذي حصل للسيارة موضوع الدعوى مع سيارة أخرى وانما بني على أثر التحقيقات الجارية من قبل الشرطة العسكرية بحسبان المطعون ضده رقيب بالجيش العربي السوري وبعد اسعافه الى المشفى على اثر الحادث الأمر الذي يجعل الضبط على سبيل المعلومات لجهة اسناد المخالفة للمطعون ضده ومن حيث أن تقدير الأدلة ووزنها وبيان مدى كفايتها يعود لمحكمة الموضوع.ومن حيث أن وجود المطعون ضده بالسيارة على اثر حادث السير مغميا عليه وعدم وجود اوراق تدل على هوية المالك او الحائز لا يمكن الاستناد اليه في ثبوت المخالفة بحقه وانما ذلك يقوم على الشك. ومن حيث أن المادة 208 جمارك لا يجوز أن تؤل على أن الشك يفسر لمصلحة الجمارك وأن ذلك يتعارض مع معنى حسن النية المشار إليه في المادة المذكورة بحسبان أن القضاء هو مؤسسة عدل وانصاف ولا يجوز أن تبني الأحكام القضائية سواء في القضايا الجمركية أو غيرها على أدلة وقرائن قلقة لا ترقى إلى درجة اليقين ويجب أن يفسر الشك دائما إلى صالح المدعى عليه في القضايا المدنية والمتهم في القضايا الجزائية ولئن يخطئ القاضي في العفو خير من أن يخطئ في العقاب ومن حيث ان اسباب الطعن تغدو قاصرة عن النيل من القرار المطعون فيه مما يقتضي رفضهالذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعن موضوعا