• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انكار المخالفة أمام القضاء بحجة انتزاع الاقرار بالإكراه لا يجوز اثباته بالشهادة سيما وأن الاقرار مقترنة بوقائع مادية تؤيد صحته وليس

الإقرار بالمخالفة إذا اقترن بوقائع مادية وأدلة مؤيدة يبقى منتجاً لآثاره، ولا يُجرد من قيمته لمجرد الادعاء بأنه انتزع بالإكراه ما لم يُثبت ما يوجب إهداره وفق الطرق القانونية المقبولة.

نص الاجتهاد

انكار المخالفة أمام القضاء بحجة انتزاع الاقرار بالإكراه لا يجوز اثباته بالشهادة سيما وأن الاقرار مقترنة بوقائع مادية تؤيد صحته وليس كل اقرار بالإكراه يكون مخالفة للحقيقة بحسبان أن ارتكاب العنف على فرض ثبوته من قبل رجال الأمن العام من شأنه أن يتيح للمجني عليه ملاحقته جزائية وليس من شأن ذلك أن يلغي الاقرار اذا اقترن بأدلة مادية مؤيدة أو إذا كان الاقرار صحيحا المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي استيراد ثلاث اسطوانات غاز تهريبا موضوع الملف الجزائي رقم 182/1994 حمص والمقدرة قيمتها ب 5950/ ل.س وذلك بموجب ضبط المخابرات في حمص تاريخ 729/تاريخ 6/3/1994ومن حيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بمساءلة المدعى عليهما فاستأنفا القرار المذكور فأصدرت محكمة الاستئناف بحمص قرارها المطعون فيه الذي انتهى الى فسخ القرار البدائي ورد الدعوى فكان هذا الطعن. ومن حيث انه يتضح من ضبط مخابرات فرع حمص انه تم ضبط الميكروباص الذي يقوده اللبناني منهل وهو يقوم بتنزيل اسطوانات غاز في بيت المطعون ضده ابراهيم و أقر الطرفان بالمخالفة ومن حيث أن ضبط المخالفة من قبل رجال المخابرات مستند الى مشاهداتهم العينية مما لا يجوز الطعن به الا بالتزوير.ومن حيث أن انكار المخالفة من المطعون ضدهما أمام القضاء بحجة انتزاع الاقرار بالإكراه لا يجوز اثباته بالشهادة سيما وان الاقرار مقترنا بوقائع مادية تؤيد صحته وليس كل اقرار بالإكراه يكون مخالفا لحقيقة بحسبان أن ارتكاب العنف على فرض ثبوته من قبل رجال الأمن العام من شانه أن يتيح للمجني عليه ملاحقته جزائيا وليس من شان ذلك أن يلغي الاقرار اذا اقترن بأدلة مادية تؤيده او اذا كان الإقرار صحيحا. ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي اعتمدت على أقوال الشهود الإثبات العنف ومنه النفي صحة الاقرار تكون قد خالفت أحكام القانون سيما وانه تم حجز الميكروباص والاسطوانات .ومن حيث أن الأسباب المثارة بلائحة الطعن تقال من القرار المطعون فيه الأمر الذي يملي نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : نقض الحكم المطعون فيه