إذا قضت محكمة النقض برفض الطعن شكلاً أو موضوعاً فإنها تنهي الخصومة أمامها، ويغدو الطعن منتهياً بحكمها.
رفض الطعن شكلا أو موضوعا من قبل محكمة النقض ينهي القضية