• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المخالفة وقعت في عام 1981 أي قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 لذا فإنه لا مجال لتطبيق أحكام هذا المرسوم على المخالفة

لا تُطبَّق الأحكام المستحدثة على المخالفة التي ارتُكبت قبل نفاذها، متى كانت الواقعة سابقةً زمنياً على سريان النص الجديد.

نص الاجتهاد

المخالفة وقعت في عام 1981 أي قبل نفاذ أحكام المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1988 لذا فإنه لا مجال لتطبيق أحكام هذا المرسوم على المخالفة المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريبا لسيارة و قد انتهى الحكم المطعون فيه إلى المساءلة ولعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. مام وحيث أن المخالفة وقعت في عام 1981 أي قبل نفاذ احكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 1988 لذا فانه لا مجال لتطبيق أحكام المرسوم المذكور وعلى المدعى عليه مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها ولا تنال من الحكم المطعون فيه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعن موضوعا