• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ بياناتها التفصيلية ما لم ينصب على خلاف

العبرة في استيفاء الرسوم الجمركية للبضائع المصرح عنها هي للتعريفة النافذة بتاريخ البيانات التفصيلية، ولا يُصار إلى تطبيق سعر أو تعرفة لاحقة إلا بنصٍّ خاص. والنزاع بشأن استيفاء الرسوم على أساس سعر جديد يثير قاعدة عدم رجعية القوانين والحقوق المكتسبة واستقرار التعامل.

نص الاجتهاد

تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك المحلي أو للتصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ بياناتها التفصيلية ما لم ينصب على خلاف ذلك في المراسيم المتعلقة بالتعريفة إن النزاع على النحو المبين بعدم أحقية استيفاء الرسوم على أساس سعر الدولار الجديد وفق ما حددته لجنة إدارة مكتب القطع إنطلاقا من عدم رجعية القوانين من قاعدة الحقوق المكتسبة واستقرار التعامل ومن هذا المنظور فإن القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في الدعوى وتكون المحكمة الجمركية بطرطوس هي المختصة بالنزاع عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك المناقشة: الموضوع والمناقشة من حيث ان النزاع بين ادارة الجمارك وبين الطاعن ينصب على استرداد رسوم جمركية استوفتها الادارة من الطاعن بصورة مخالفة وقد انتهت محكمة الدرجة الأولى إلى القضاء في الدعوى وفق الادعاء بينما قضت محكمة الاستئناف بطرطوس بفسخ الحكم المستأنف وبرد الدعوى لعدم الاختصاص الولائي تأسيسا على أن النزاع في هذه القضية يدور حول الأساس القانوني للتكليف بالرسوم الجمركية وبالتالي فإنها داخله في شمول القانون رقم 1 لعام 1993. وحيث أن الطاعن يأخذ على الحكم وصوله الى هذه النتيجة للأسباب المثارة منه بلائحة طعنه المبينة آنفاوحيث أن الثابت بأوراق الدعوى أن الطاعن سجل بياني الوضع في الاستهلاك المحلي في وقت كان سعر الدولار بالسعر المحطي 25, 11 ليرة سورية وبعدها صدر قرار لجنة ادارة مكتب القطع رقم 572 تاريخ 24/5/1993 وحدد سعر الدولار بالعملة المحلية 23 ليرة سورية والدعوي تقوم على المطالبة باسترداد الفروقات ما بين السعرين بحيث أضطر الطاعن لتسديد الرسوم وفق السعر الجديد خلافا لما نصت عليه المادة 15 من قانون الجمارك التي نصت تخضع البضائع المصرح عنها للوضع في الاستهلاك أو التصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ بياناتها التفصيلية ما لم ينصب على خلاف ذلك في المراسيم المعدلة للتعريفة وحيث أن النزاع على النحو المبين بعدم أحقية استيفاء الرسوم على أساس سعر الدولار الجديد وفق ما حددته لجنة ادارة مكتب القطع انطلاقا من عدم رجعية القوانين من قاعدة الحقوق المكتسبة واستقرار التعامل ومن هذا المنظور فان القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص للنظر في الدعوى وتكون المحكمة الجمركية بطرطوس هي المختصة للنظر في النزاع عملا بالمادة 219 من قانون الجمارك وحيث أن ما أقيم عليه الحكم المطعون فيه لا يأتلف مع القواعد القانونية الملمع اليها مما يتعين نقضه لذلك حكمت المحكمة بالإجماع وعملا بالمادة 260 من قانون اصول المحاكمات : 1 – نقض الحكم المطعون فيه.