• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة السيارة بناء على خبرة فنية هو من صلاحيات محكمة الموضوع والأخذ بالخبرة دون التقديرات الواردة بضبط الجمارك يبقى في حدود صلاحيات

إذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه محل تقدير قضائي، فللمحكمة أن تعتمد الخبرة الفنية التي تطمئن إليها، ولا تتقيد بتقديرات الإدارة أو الجداول المالية غير الملزمة ما دام الخصم يستطيع إثبات عكسها بالوسائل القانونية.

نص الاجتهاد

تقدير قيمة السيارة بناء على خبرة فنية هو من صلاحيات محكمة الموضوع والأخذ بالخبرة دون التقديرات الواردة بضبط الجمارك يبقى في حدود صلاحيات المحكمة وان التقديرات الواردة في الجداول المعدة من وزير المالية ليست ملزمة للطرفين ويجوز اثبات عكسها بالطرق القانونية بحسبان أن تقدير قيمة الشئ المتنازع عليه من الوقائع المادية المناقشة: من حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي عدم تسديد تعهده بإعادة اخراج السيارة السياحية التي أدخلها للقطر خلال المهلة القانونية الى ان صودرت السيارة من قبل جمارك حلب بتاريخ 2/9/1993 وذلك بعد مرور عام على المهلة المحددة له والتي تنتهي بتاريخ 15/3/1992 و من حيث أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه انتهت الى قبول الاستئنافية الأصلي والتبعي شكلا والحكم على المطعون ضده بثلاثة أمثال قيمة السيارة مع الغرامة وتثبت مصادرتها واعتمدت على خبرة فنية أجرتها على السيارة فكان هذا الطعن. ومن حيث أن تقدير قيمة السيارة بناء على خبرة فنية هو من صلاحيات محكمة الموضوع وان الأخذ بالخبرة دون التقديرات الواردة بضبط الجمارك يبقى في حدود صلاحيات المحكمة المذكورة وان التقديرات الواردة في الجداول المعدة من وزير المالية ليست ملزمة للطرفين ويجوز اثبات عكسها بالطرق القانونية بحسبان أن تقدير قيمة الشين المتنازع عليه من الوقائع المادية. ومن حيث أن الحكم بالحد الأدنى للغرامة يعود لمحاكم الموضوع وان الجهة الطاعنة لم تبرر سبب المطالبة بتشديدها مما يستوجب رفض الطعن.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – قبول الطعن شكلا