• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها لدى الكاتب العدل أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل الشهود وذوو العلاقة إلاّ

التصحيح اللاحق للوثيقة الرسمية لا يكون مشروعاً إلا إذا كان لتدارك سهو أو خطأ مادي ثابت ناشئ عن اختلاف بين المحتوى المبرز للكاتب العدل وبين ما قُيّد في الوثيقة أو السجل، وبشرط استكمال شكل التصحيح بتوقيع جميع ذوي العلاقة والشهود؛ أما العبث المنفرد بمضمون السند الرسمي فيشكّل تزويراً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تعديل أو تصحيح الوثيقة بعد تسجيلها لدى الكاتب العدل أو إلصاقها في السجل اليومي والتوقيع عليها من قبل الشهود وذوو العلاقة إلاّ إذا تبين أن السهو أو الخطأ ناشئ عن تباين بين الوثيقة أو السجل وبين ما أبرز للكاتب عند التسجيل ويشترط لذلك أن تبرر جميع الصور المعطاة لذوي العلاقة لإدخال التصحيح عليها للتباين ويجب أن يوقع المتعاقدون والشهود على عبارة التصحيح . إذا قام المدعى عليه وبمعزل عن أصحاب العلاقة في وثيقة البيع وبعدم حضورهم ولا حضور الشهود بتصحيح وثيقة سند البيع لغاية في نفسه فإنه يكون قد أقدم على ارتكاب جرم التزوير الجنائي في سند رسمي المنصوص عليه بالمادة 445 من قانون العقوبات العام