• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأحكام الجزائية لا سيما الجنائية منها يجب أن تشتمل على العلل والأسباب الموجبة لها وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وإيراد الدفوع

وجوب تسبيب الحكم الجزائي تسبيباً كافياً ومناقشة دفوع المتهم الجوهرية وأوجه التناقض في الأدلة، وإلا كان الحكم قاصر البيان وقابلاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن الأحكام الجزائية لا سيما الجنائية منها يجب أن تشتمل على العلل والأسباب الموجبة لها وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وإيراد الدفوع المثارة من قبل المتهم أثناء المحاكمة وفي اللائحة دفاعه والتي يدفع بها التهمة عن نفسه بحق الدفاع المقدس وواجب المحكمة الرد على تلك الدفوع الرد الواضح والسليم لأن مهمة القضاء هي إظهار الحقيق بأدلة حاسمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق ا إليها الشك. المناقشة: من حيث أن ما ورد في حقل ) في التطبيق القانوني والقرار ) من القرار الطعين كان بمثابة تكرار لما ورد في حقل ( الوقائع ) ثم انتهى القرار في منطوقه إلى تجريم المتهم بإجراء الفعل المنافي للحشمة ومعاقبته من حيث النتيجة بالأشغال الشاقة لمدة اثنتي عشرة سنة واستندت المحكمة فيما انتهت إلى ما ورد على لسان الفتيات فقط. وحيث أنه لا بد من القول أولاً بأن الأحكام الجزائية لا سيما الجنائية منها يجب أن تشتمل على العلل والأسباب الموجبة لها وذلك بالإحاطة بواقعة الدعوى وملابساتها وإيراد الدفوع المثارة من قبل المتهم أثناء المحاكمة وفي لائحة دفاعه والتي يدفع بها التهمة عن نفسه بحق الدفاع المقدس وواجب المحكمة الرد على تلك الدفوع الرد الواضح والسليم لأن مهمة القضاء هي إظهار الحقيقة بأدلة حاسمة لا يشوبها غموض ولا يتطرق إليها الشك وحيث أنه – والقول ما ذكر – فإن القرار الطعين لم يتعرض نهائياً إلى استعراض دفاع المتهم والذي تضمن تحديد التناقض في أقوال الفتيات بين ضبط الشرطة وقاضي التحقيق والمحكمة وملابسات الحادثة وكيفية إلقاء القبض على المتهم وأسلوب تقديم الشكوى من ذوي الفتيات بتواريخ متفاوتة. ومما لم تأت المحكمة على ذكره في قرارها الطعين أو تناقشه.وحيث أنه وإن كان تقدير الأدلة منوطاً بمحكمة الموضوع استناداً لقناعتها الوجدانية إلا أن هذه القناعة يجب أن تستمد من الأدلة والقرائن التي تمت مناقشتها من قبل المحكمة وثبتت هذه المناقشة بالحكم نفسه والتي تؤدي عقلاً ويقيناً إلى ثبوت الفعل أو نفيه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنهج في قرارها النهج السليم عندما اعتبرت أن الجرم ثابت بحق المتهم الطاعن دون الرد على أي دفع من لائحة الدفاع ودون تمحيص في ملابسات الشكوى ثم جمع الفتيات بتواريخ لاحقة ودون أية مناقشة لأقوالهن رغم وجود تناقض واضح مثل القول الذي صدر عن الطفلة علا بأن المتهم أدخل إصبعه ضمن سبيلها بينما ثبت سلامتها من الناحية التناسلية وفق ما ورد بتقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 13/5/1999 مما يعيب القرار الطعين بقصور البيان وتكون أسباب الطعن قد نالت منه ويتعين نقضه