• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تصوير واقعة الدعوى من الأمور المتروكة إلى محكمة الموضوع وفق ما تظهرها لها الأدلة المساقة فيها والمعتمدة من قبلها الا أن هذا لا يعني

إذا كانت الإدانة في السرقة قائمة على استدلالات الشاهد لا على مشاهدته المباشرة، ومع إغفال دليل فني جوهري دون مناقشة، فإن الحكم يكون قاصراً ومعتلاً ويتعين نقضه.

نص الاجتهاد

إن تصوير واقعة الدعوى من الأمور المتروكة إلى محكمة الموضوع وفق ما تظهرها لها الأدلة المساقة فيها والمعتمدة من قبلها الا أن هذا لا يعني أن تستند المحكمة في ذلك إلى شهادة تقوم على استدلال الشاهد وليس على مشاهداته وأن ما جاء عليه من تصوير لطريقة السرقة إنما هو تسليم مطلق لاستدلالات الشاكي الذي بني شكواه أصلاً على التخمين والظن. المناقشة: حيث أنه يتعين على محكمة الموضوع بحث جميع أدلة الدعوى ثم تعتمد في تكوين قناعتها الوجدانية على الأدلة التي تركن إليها.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تضع على بساط البحث الخبرة الفنية الجارية على البصمات المأخوذة من مكان السرقة ولم تبين قناعتها فيها سلباً أم إيجاباً وتجاوزتها نهائياً بالرغم أنها مدار بحث مخالفة المستشار المخالف.وحيث أن تصوير واقعة الدعوى من الأمور المتروكة إلى محكمة الموضوع وفق ما تظهرها لها الأدلة المساقة فيها والمعتمدة من قبلها الا أن هذا لا يعني أن تستند المحكمة في ذلك إلى شهادة تقوم على استدلال الشاهد وليس على مشاهداته وأن ما جاء عليه من تصوير لطريقة السرقة إنما هو تسليم مطلق لاستدلالات الشاكي الذي بني شكواه أصلاً على التخمين والظن. مما يفد القرار الطعين. وحيث أن ما جاء عليه الطعن من أسباب موضوعية وقانونية تنال من الحكم المطعون فيه الذي جاء قاصراً في بيانه معتلاً في بنيانه سابقاً لأوانه من المتوجب نقضه.