• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إنه في جرائم القتل لا بد من البحث عن النية الجرمية وهي عنصر خاص لا بد من إثباته بصورة مستقلة

القصد الجرمي في جرائم القتل عنصر مستقل لا يُفترض، بل يجب استخلاصه من وقائع الدعوى وملابساتها؛ فإذا انتفت القرائن الدالة على نية إزهاق الروح، امتنع الإدانة بالقتل أو الشروع فيه.

نص الاجتهاد

إنه في جرائم القتل لا بد من البحث عن النية الجرمية وهي عنصر خاص لا بد من إثباته بصورة مستقلة. ان القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث وشهادات الشهود والأعمال المادية المقترفة. المناقشة: حيث أن الجرم المسند إلى المتهم الطاعن هو جناية الشروع بالقتل باعتباره أطلق طلقة واحدة على شقيقه بتاريخ 1/4/1992 بسبب مشاجرة بين أولاد الشقيقين حول رعي الأغنام وأدى ذلك إلى إصابة الشاكي في بطنه وقد تصالح الشقيقان وأسقط الشاكي حقه الشخصي عن شقيقه المتهم وكانت المسافة بين الشقيقين أكثر من مائة متر وغادر المتهم الطاعن المكان بعد إطلاق طلقته دون أن يكرر الإطلاق وأنكر في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة قصد القتل أو الإيذاء لشقيقه وأن هدفه كان التهديد فقط. وقد حصل المصاب على تقرير طبي شرعي يتعطل بموجبه شهراً ونصف عن العمل مع عجز جزئي. وحيث أنه في جرائم القتل لا بد من البحث عن النية الجرمية وهي عنصر خاص لا بد من إثباته بصورة مستقلة. وكان القصد من الأمور الباطنية التي تكشفها ظروف الحادث وشهادات الشهود وللأعمال المادية المقترفة وحيث أنه والقول ما ذكر فإن الحادثة وقعت بتاريخ 1/4/1992 بين الشقيقين المتهم الطاعن والشاكي المصاب أسقط حقه الشخصي وجرت على أثر مشاجرة بين أولاد الاثنين صدفة الدخول إلى أرض أحدهما من أجل رعي الأغنام ولم يقم في القضية دليل على وجود خلاف قدیم مستحكم بين الطرفين يحقق قيام باعث لدى المتهم الطاعن يدفعه للإجهاز على شقيقه وإنهاء حياته بالقتل. سيما وأن الشقيق المصاب نفسه قد شهد أمام المحكمة بأن المسافة كانت بعيدة والطلقة كانت وحيدة وقد انسحب المتهم بعد أن أطلقها. وبقي الادعاء بالتحريض على القتل بدون دليل.وحيث أن انتفاء الدافع عند المتهم الطاعن لقتل شقيقه بتاريخ الحادثة وإقدامه على إطلاق طلقة واحدة فقط دون التكرار ينفي نية القتل عنده إذ لو أراد ذلك لأمكنه الإجهاز على شقيقه بتكرار الإطلاق حتى يتحقق من قتله وهذا ينفي أيضاً واقعة التحريض على القتل.وحيث أن المصالحة التي جرت بين الشقيقين بعد الحادثة وإسقاط الحق الشخصي قرينة على انتفاء الباعث لدى المتهم على قتل شقيقه أو التحريض عليه. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنهج النهج السليم في استقصاء حقيقة الفعل الذي ارتكبه المتهم الطاعن على ضوء المعطيات السابقة مما يتعين نقض القرار.