تظهير السند ينقل ملكية البدل إلى المظهر له على وجه مستقل، فلا يجوز الاحتجاج في مواجهته بدفوع لا تتعلق بشخصه، إلا إذا ثبت أن التظهير كان بقصد الإضرار بالمدين.
تظهير السند التزام مستقل ينقل ملكية البدل الى المظهر لأمره بصورة تمنع من الاحتجاج بمواجهته باي دفع لا يتعلق بشخصه ما لم يثبت ان التظهير تم بقصد الأضرار بالمدين .