• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظهير السند ينقل ملكيته إلى المظهر له استقلالا ولا يجوز الاحتجاج قبله بالدفوع غير الشخصية إلا إذا ثبت قصد الإضرار بالمدين

تظهير السند ينقل ملكية البدل إلى المظهر له على وجه مستقل، فلا يجوز الاحتجاج في مواجهته بدفوع لا تتعلق بشخصه، إلا إذا ثبت أن التظهير كان بقصد الإضرار بالمدين.

نص الاجتهاد

تظهير السند التزام مستقل ينقل ملكية البدل الى المظهر لأمره بصورة تمنع من الاحتجاج بمواجهته باي دفع لا يتعلق بشخصه ما لم يثبت ان التظهير تم بقصد الأضرار بالمدين .