• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية إلى السجن الجنحوي

إذا توافرت شروط العذر المخفف القانوني بسبب سورة الغضب الشديد الناشئة عن فعل غير محقّ من المجني عليه، وجب تنزيل العقوبة الجنائية إلى العقوبة الجنحوية المناسبة، مع خضوع الوصف والعقوبة للأثر القانوني المترتب على هذا التنزيل.

نص الاجتهاد

إن العذر المخفف يحول العقوبة الجنائية إلى السجن الجنحوي. المناقشة: حيث أنه سبق لهذه المحكمة – النقض – أن نقضت قرار محكمة الجنايات الأول بقرارها رقم 1283/1120 تاریخ 1999/10/23 لأنه كان على محكمة الجنايات مصدرة القرار الطعين أن تعالج بشكل جدي الظرف الذي كان فيه المتهم الطاعن – حين مروره بسيارته حيث كان المصاب وأقرباءه قد تجمعوا على طريق مرور للتصدي له وكان هذا انتظاراً جماعياً لمرور الطاعن ثم انهالوا على سيارته بالضرب بالعصي والحجارة . – علماً بأنه كان الطاعن طفله داخل السيارة – مما يحرك في نفسه ثورة الغضب الشديد ويضعف من سيطرته على أعصابه وبالتالي استفادته من العذر المخفف القانوني المنصوص عنه بالمادة /242 / عقوبات وان ذلك من النظام العام كونه يتعلق بالتطبيق القانوني.وحيث أن محكمة الجنايات وبعد نقض قراراها الأول أصدرت الأخير – المطعون حاله فيه والذي انتهى بمنطوقه بالأكثرية إلى تجريم المتهم – الطاعن بجناية الإيذاء المفضي إلى عاهة دائمة ومعاقبته من حيث النتيجة بالحبس سنة واحدة. وحيث أن واقعة ترصد المصاب وأشخاص عديدين من أسرته وأقربائه للمتهم الطاعن وانتظاره على طريق عودته إلى منزله في سيارته ومع طفل صغير أضحت واقعة ثابتة بعد أن قطعوا الطريق بوضع الحجارة لإجبار المتهم – الطاعن على الوقوف ثم هجوم الجميع على السيارة وضربها بالحجارة والعصي مع صيحات التهديد بالقتل وتم كسر زجاج السيارة حيث تناثرت أجزاء منها وأصابت المتهم وطفله وحاول المتهم .وقد ثبتت هذه الواقعة بشهادة الشاهد أحمد والشاهد غازي الفرار فلم يفلح والشاهد محمد وبعدم إنكار المدعي – المصاب عياش لهذه الواقعة – وحيث أن الظرف الذي كان المتهم فيه وإن لم يصل إلى اعتبار فعله من باب الدفاع المشروع إلا أنه يحرك سورة الغضب الشديد لديه من فعل المدعي – المصاب – وشركائه عندما انهالوا جميعاً بعصيهم وحجارتهم على السيارة وكسر زجاجها وهو داخلها مع طفله وهذا ما يحقق إضعاف سيطرته على أعصابه تجاه العمل غير المحق والذي هو على جانب من الخطورة ارتكبه المدعي ورفاقهوحيث أن هذه المحكمة – وقد وضعت يدها على القضية – للبت في موضوعها رأت إعمال أحكام المادة / 242 / عقوبات واعتبار إيذاء المدعي الشخصي بإصابته في قدمه اليسرى قد ارتكبه المتهم وهو في حالة سورة الغضب الشديد. وحيث أن العذر المخفف يحول العقوبة إلى الحبس الجنحوي مما يستفيد المتهم معه من قانون العفو العام رقم /18 تاريخ 1995/11/16 باعتبار أن الفعل وقع بتاريخ 1992/5/24