• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الأسباب المخففة القانونية تطبق قبل الأسباب المخففة التقديرية

عند اجتماع الأسباب المخففة القانونية مع الأسباب المخففة التقديرية، يُقدَّم تطبيق الأسباب المخففة القانونية أولاً، ثم يُنظر في التقديرية بعد ذلك.

نص الاجتهاد

إن الأسباب المخففة القانونية تطبق قبل الأسباب المخففة التقديرية. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تبديل فاعلية المطعون ضده من جناية السرقة الموصوفة إلى جناية الشروع التام في السرقة الموصوفة وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته ستة أشهر.ولما كان المطعون ضده قد اعترف بالسرقة ودل على مكان المسروقات إلا أنه لم يتمكن من أخذهم لأسباب خارجة عن إرادته مما يجعل فعله يشكل جناية الشروع التام في السرقة وما انتهت إليه المحكمة هو في محله القانوني. ولما كانت المحكمة قد منحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية قبل تطبيق الأسباب المخففة القانونية ولما كان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أن الأسباب المخففة القانونية تطبق قبل الأسباب المخففة التقديرية. ولما كانت المحكمة قد خالفت الاجتهاد المستقر مما يجعل قرارها عرضة للنقض لهذه الناحية.