قصور الحكم في التسبيب، أو إغفاله عرض الوقائع والأدلة ودفاع الخصوم وبيان الأسانيد الكاملة، يعرّضه للنقض.
إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشمل على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض. المناقشة: حيث أن القرار الطعين اقتصر في حقل ( في القضاء والتطبيق القانوني ) على عبارات موجزة تفيد بأن المتهم الطاعن ارتكب الجرم المسند إليه.وحيث أنه إذا لم يتضمن الحكم خلاصة وافية عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشمل على علله وأسبابه الكلية كان معرضاً للنقض. ولا بد من القول هنا بأن تسبيب الأحكام هو أنه على القاضي أو المحكمة أن تورد دفاع المتهم وأثره في نتيجة الحكمأو تعديله حسب ظروف المتهم التي ارتكب الجرم فيها. وإذا ما ساور المحكمة الشك أثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده. وحيث أن القرار الطعين لم يسر وفقاً لهذا النهج مما يتعين نقضه.