• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الحكم إذا لم يتضمن عرضاً واضحاً ووافيا عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه كان معرضاً لل

يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ وافٍ للوقائع والأدلة وتسبيبٍ كافٍ يوضح عناصر الإدانة وكيفية ترجيح المحكمة بينها؛ فإذا أغفل ذلك أو شابه الغموض والقصور كان عرضةً للنقض.

نص الاجتهاد

إن الحكم إذا لم يتضمن عرضاً واضحاً ووافيا عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه كان معرضاً للنقض وأن تسبيب الحكم هو أنه على المحكمة أن تورد كافة أدلة الإثبات وأدلة النفي وتوازن بينها بعد أن تناقشها بوضوح حتى ينتهي الأمر معها إلى نتيجة سليمة وبأدلة كافية ومقنعة وإذا ما ساورها الشك أثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده. المناقشة: حيث أنه من الثابت في فرع الأمن الجنائي رقم 60 تاريخ 5/3/1996 أن قطعة الحشيش المخدر كانت بحيازة هيثم وهو الذي قام بتسليمها إلى فرع الأمن الجنائي وكان المذكور مخبراً مأجوراً لصالح فرع الأمن الجنائي وفق ما هو ثابت في كتاب رئيس الفرع رقم 164608 تاريخ 27/10/1998 المبرز بملف القضية وقد تقاضى أجراً فيها .وحيث أن المتهم الطاعن لم تصادر منه أية مادة مخدرة وإنما أسندت عائدية القطعة من الحشيش له بناء على قول المخبر هيثم. كما أن دورية الأمن ألقت القبض بتاريخ 5/2/1996 على كل من عزت ثم على أحمد بينما المتهم الطاعن 30/10/1996 أي بعد حوالي تسعة أشهر تم توقيفه ولم تصادر منه أية مادة مخدرة.وحيث أن تقرير المخبر الجنائي الذي تضمن تحليلاً للمادة المضبوطة جاء فيه أن المادة المصادرة من المدعو أيمن من مادة الحشيش المخدر وكان التقرير مؤرخاً في 13/2/1996 إي عقب إلقاء القبض على المتهم عزت ) وهو شقيق المتهم أيمن ) والمتهم أحمد ولم يكن بهذا التاريخ المتهم أيمن قد تم توقيفه أصلاً وكان اسم أيمن الذي ورد بالتقرير لم يحدد اسماً صحيحاً لأي من المتهمين بهذه الدعوى ويتصف بالغموض والالتباس.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تبين الأسس القانونية في تجريم المتهم الطاعن بالاتجار في الحشيش المخدر وكانت المعطيات المذكورة آنفاً لا تحقق بمواجهة المتهم أيمن أدلة حاسمة تثبت ارتكابه لجناية الاتجار بالحشيش المخدر قبل أن تتحقق من صحة أقوال المخبر المأجور من خلال مناقشة أقوال أحمد وعزت مناقشة صحيحة ومتوازنة مع اعتراف المخبر الذي صودرت منه المادة المخدرة كما أن واقعة الاتجار بالحشيش المخدر ومن أجل الإدانة فيها يجب أن تبرز بالحكم بشكل واضح وأن تتحدث المحكمة عنها بشكل مستقل وأن يكون الدليل عليها مقبولاً ومقنعاً يثبت أن المتهم كان يتاجر فعلاً بالمادة المخدرة.وحيث أن الحكم إذا لم يتضمن عرضاً واضحاً ووافياً عن جميع الوقائع والأدلة ولم يشتمل على علله وأسبابه كان معرضاً للنقض وأن تسبيب الحكم هو أنه على المحكمة أن تورد كافة أدلة الإثبات وأدلة النفي وتوازن بينها بعد أن تناقشها بوضوح حتى ينتهي الأمر معها إلى نتيجة سليمة وبأدلة كافية ومقنعة وإذا ما ساورها الشك أثناء هذه المناقشة فعليها تفسيره لصالح المتهم وليس ضده. وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تنهج في قرارها النهج القانوني السليم في معالجة القضية فيكون هذا القرار قد جانب الصواب وشابه الغموض والقصور وتكون أسباب الطعن قد نالت منه ويتعين نقضه.