قرينة البراءة تبقى قائمة إلى أن يثبت الاتهام بدليل صحيح ومطمئن، ولا يُعتدّ بالاعتراف الذي يشوبه الإكراه أو التعذيب.
الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يقوم الدليل خلاف ذلك. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد انتهت في قرارها إلى إعلان براءة المطعون ضده من جرم القتل المسند إليه لعدم قيام الدليل.ولما كان المطعون ضده قد أنكر في كافة أقواله القضائية الجرم المنسوب إليه. ولما كان اعتراف المطعون ضده لدى الشرطة لا يمكن اعتماده دليلاً طالما أن المطعون ضده قد تعرض للضرب والتعذيب وهذا ثابت من تقرير الطبيب الشرعي. ولما كان ثابتاً من الملف أن المطعون ضده هو الذي ذهب إلى المقهى وأقره صاحبها والشرطة المتواجدين فيها بوجود الجثة في الخربة ولو كان هو القاتل لما فعل ذلك. ولما كان الأصل في الإنسان البراءة إلى أن يقوم الدليل على خلاف ذلك.