• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لما كان حق الدفاع قد صانه الدستور مما يجعل عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن وصرف النظر عن دعوة شهوده انتقاص لحقه في الدفاع

حق الدفاع يقتضي تمكين الخصم من تقديم بيناته الجوهرية، ويترتب البطلان/النقض إذا أُغفل سماع شهود الدفاع بغير مسوغ جدي وكان لقولهم احتمال التأثير في الحكم. وإثبات الاتجار بالمخدرات لا يستفاد من كمية المضبوطات وحدها بل من دليل مستقل على القصد الجرمي.

نص الاجتهاد

لما كان حق الدفاع قد صانه الدستور مما يجعل عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن وصرف النظر عن دعوة شهوده انتقاص لحقه في الدفاع. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجنايتي حيازة المخدر بقصد التعاطي والاتجار وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الاعتقال المؤبد والغرامة مليون ل.سولما كان الطاعن قد أفاد تحقيقياً وأمام المحكمة بأن الكمية المصادرة من منزله ليست له وإنما هي أمانة وضعها لديه المدعو مصطفى كأمانة وأن أقواله لدى الأمن جاءت نتيجة العنف.ولما كان كل من الشاهدين الشرطين قد أكدا واقعة كون الحشيش أمانة لدى الطاعن وأن مصطفى عرض على المدعو الطاعن دفع أي مبلغ مقابل عدم ذكر اسمه في التحقيق. ولما كانت المحكمة قد أهدرت أقوال هذين الشاهدين كما أنها صرفت النظر عن دعوة شاهدي دفاع الطاعن بداعي المماطلة وإطالة أمد الدعوى. ولما كان حق الدفاع قد صانه الدستور مما يجعل عدم استجابة المحكمة لطلب الطاعن وصرف النظر عن دعوة شهوده انتقاص لحقه في الدفاع والطعن لهذه الناحية ينال من القرار الطعين. ولما كانت المحكمة قد أدانت الطاعن بجرم الاتجار بالحشيش دون أن تقيم الدليل على ذلك، خاصة وأن كبر الكمية لا يعتبر دليلاً على الاتجار، ولا بد من إقامة الدليل على الاتجار بشكل خاص ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مشوباً بفساد الاستدلال وسابقاً لأوانه، مما يجعل أسباب الطعن تنال منه ويتعين نقضه.