• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن من يساهم في ارتكاب الجريمة قد يكون محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مخفياً ولكل من هؤلاء مركزه القانوني في الدعوى وعقوبته المقررة

إذا دلت الوقائع على أن المتهم لم يكن الفاعل الأصلي في السرقة، وجب على المحكمة أن تبحث بدقة في طبيعة مساهمته: هل هي تحريض أم شراكة أم تدخل أم إخفاء، وأن تمحص القصد الجرمي والاتفاق المسبق وتوزيع الأدوار بين المساهمين، ولا يصح الاكتفاء بنفي الدور الفعال للحكم بالبراءة.

نص الاجتهاد

إن من يساهم في ارتكاب الجريمة قد يكون محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مخفياً ولكل من هؤلاء مركزه القانوني في الدعوى وعقوبته المقررة فيها المناقشة: حيث أن واقعة الدعوى وكما ورد بالقرار المطعون فيه تضمنت أن المتهم المطعون ضده كان يقف خارج بناء المنزل الذي ارتكب الفاعل الأصلي جريمة السرقة فيه وكان الاثنان على معرفة سابقة ببعضهما حيث كان المتهم يعمل معاوناً للمتهم السارق على الميكروباص العائد لهذا الأخير.وحيث أن ما ورد بالقرار الطعين من أنه لم يثبت أن المتهم دور فعال في السرقة التي حصلت من منزل الشاكي لا يستتبع إعلان براءته ذلك أن المتهم الأصلي أوضح في أقواله الأولية وأمام قاضي التحقيق أن المتهم كان دوره مراقبة البناء والطريق حتى إذا حضر أحد يعلمه كما شاركه في إخفاء المسروقات ضمن حفرة في خان العسل وحيث أن من يساهم في ارتكاب الجريمة قد يكون محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مخفياً ولكل من هؤلاء مركزه القانوني في الدعوى وعقوبته المقررة فيها. وحيث أنه كان على المحكمة أن تتحرى القصد الجرمي لدى المتهم المطعون ضده وفيما إذا كان على اتفاق مسبق مع الفاعل الأصلي على ارتكاب السرقة وتحديد دور كل منهما فيها أم لا وذلك بمواجهة الاثنين معا بأقوالهما الأولية وأمام القضاء وفيما إذا كان المتهم قد رافق المتهم الأصلي إلى مكان الحفرة التي أخفيت المسروقات فيها حتى تصل المحكمة بقرارها إلى نتيجة سليمة ويكون القرار الطعين – والحال ما ذكر مشوباً بالقصور وسبق الأوان. وتنال منه أسباب طعن النيابة العامة.