التعويض الاتفاقي لا يُحكم به إذا أثبت المدين انتفاء الضرر عن الدائن، لأن الشرط الجزائي لا يقوم عند عدم تحقق الضرر. والشهادة على وقائع اتصل العلم بها بحكم الوظيفة تبقى مقيدة بالإذن الإداري المختص حتى بعد انتهاء الخدمة متى كانت مراعاة المصلحة العامة تقتضي ذلك.
لا يكون التعويض الاتفاقي مستحقا اذا اثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أي ضرر اذا اتصلت المعلومات بالشاهد بمناسبة قيامه بمهام الوظيفة فلا يجوز له ان يشهد الا بعد الاستحصال على اذن من السلطة المختصة ولو كان قد ترك الوظيفة حرصا على المصلحة العامة