• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن الخطف هو انتزاع المخطوف من مكان وجوده ونقله من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر

لا تقوم جريمة الخطف إلا إذا ثبت أن الجاني انتزع المجني عليه من مكان وجوده ونقله منه إلى مكان آخر قسرًا أو بغير رضاه، أما ذهابه معه برضاه فتنفي ركن الخطف.

نص الاجتهاد

إن الخطف هو انتزاع المخطوف من مكان وجوده ونقله من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تبديل فاعلية الطاعن من جناية مجامعة بالخداع سنداً للمادة 490 ع إلى جنحة الخطف بقصد الزواج سنداً للمادة 500 ع وقضت بمعاقبته من حيث النتيجة بالحبس لمدة سنة واحدة. ولما كان قد ثبت من أقوال الشاكية الواردة أمام محكمة الجنايات أن الطاعن لم يجامعها وهي لا زالت عذراء كما أنها ذهبت معه إلى النيابة العامة بملء إرادتها. ولما كان الخطف هو انتزاع المخطوف من محل وجوده ونقله من المكان الموجود فيه إلى مكان آخر. ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن لم ينتزع الشاكية ولم ينقلها غصباً عنها من المكان الموجودة فيه إلى مكان آخر بل إنها هي التي ذهبت معه بملء إرادتها.ولما كان تقدير الأدلة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك يجب أن يستند إلى ما له أصل في ملف الدعوى ولما كان ملف الدعوى خالياً من الأدلة التي تثبت إقدام الطاعن على خطف الشاكية ولما كان القرار المطعون فيه والحالة هذه قد جاء قاصراً في بيانه ومبنياً على فساد الاستدلال.