• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المعتدى عليه يعتبر شاهداً أساسياً على الأفعال التي وقعت عليه إلا أن هذا لا يلزم محكمة الموضوع في الأخذ بما يقول ويبقى من حقها تقدير

شهادة المعتدى عليه تُعدّ من عناصر الإثبات المهمة، لكنها ليست ملزمة للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها بحسب ما تطمئن إليه من تقديرها للأدلة مجتمعة.

نص الاجتهاد

إن المعتدى عليه يعتبر شاهداً أساسياً على الأفعال التي وقعت عليه إلا أن هذا لا يلزم محكمة الموضوع في الأخذ بما يقول ويبقى من حقها تقدير الشهادة والموازنة بينها وبين الأدلة الأخرى المساقة في الدعوى.