شهادة المعتدى عليه تُعدّ من عناصر الإثبات المهمة، لكنها ليست ملزمة للمحكمة، ولها أن تأخذ بها أو تطرحها بحسب ما تطمئن إليه من تقديرها للأدلة مجتمعة.
إن المعتدى عليه يعتبر شاهداً أساسياً على الأفعال التي وقعت عليه إلا أن هذا لا يلزم محكمة الموضوع في الأخذ بما يقول ويبقى من حقها تقدير الشهادة والموازنة بينها وبين الأدلة الأخرى المساقة في الدعوى.