• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جواز الملاحقة وعدم جوازها من النظام العام

إذا كان الفعل المنسوب إلى الموظف ناشئاً عن الوظيفة، وكانت الملاحقة الجزائية مشروطة بإحالةٍ سابقة من الجهة المسلكية، فإن إغفال هذه الإحالة يجعل الادعاء العام باطلاً، لأن جواز الملاحقة وعدم جوازها من النظام العام.

نص الاجتهاد

إن جواز الملاحقة وعدم جوازها من النظام العام. المناقشة: من حيث أن الثابت في الملف أن الطاعنين يعملان لدى الدولة في مديرية المصالح العقارية في محافظة درعا وأن الجرم المنسوب إليهما هو التزوير في بيان صدر عنهما بصفتهما الوظيفية.ومن حيث أن أمر ملاحقتهما بهذا الجرم من قبل النيابة العامة أمام القضاء يتطلب إحالتهما إلى المحكمة المسلكية أولاً التي تقرر الإحالة أو عدمها تبعاً لاختصاصها بعد أن أسقط الشاكي حقه الشخصي الذي ارتكزت إليه النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام بحقهما تأسيساً على أنه تجوز ملاحقة الموظف جزائياً من جرم ناشئ عن الوظيفة إذا اتخذ المضرور صفة الادعاء الشخصي ولا حاجة لإحالته إلى المحكمة المسلكيةومن حيث أن إسقاط الحق الشخصي بعيد القيد على دعوى الحق العام في هذا الجرم الذي يغدو من المتوجب ملاحقته وفق الأصول القانونية العادية.ومن حيث أن القرار المطعون فيه الفاصل في الدعوى يكون قد استند إلى ادعاء عام باطل مما يورثه البطلان ومن حيث أن جواز الملاحقة وعدم جوازها من النظام العام وأنه لم تعد ثمة مبررات لبحث ما جاءت عليه لائحة طعن المتهم الذي يمكنه تقديم طلباته أمام الجهة المختصة وأمام القضاء. ومن حيث أن القرار الطعين في ضوء ما تقدم يغدو في غير محله القانوني ويستحق النقض.