قيام القاضي بوظيفة الإحالة في الدعوى يمنعه من الاشتراك في نظرها لاحقاً أمام محكمة الجنايات، وإلا وقع بطلانٌ إجرائي مؤثر يوجب نقض الحكم أو القرار الصادر.
إنه لا يجوز لمن مارس وظيفة الإحالة أن ينظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات لأن ذلك يورث خللا في إجراءات المحاكمة وبالتالي يؤثر على القرارين المطعون بهما. المناقشة: لما كان ثابتاً من الملف أن القرارين المطعون بهما قد صدرا عن هيئة محكمة الجنايات في ادلب والتي يرأسها المستشار .ولما كان قد ثبت من الملف أن القاضي السيد المذكور قد مارس وظيفة قاضي الإحالة في الدعوى وذلك بتاريخ 1987/10/11. ولما كان لا يجوز لمن مارس وظيفة الإحالة أن ينظر في الدعوى أمام محكمة الجنايات ولما لأن ذلك يورث خللاً في إجراءات المحاكمة وبالتالي يؤثر على القرارين المطعون بهما. ولما كان ذلك يستوجب نقض الدعوى شكلاً.