• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل والتي لا تتأتى إلا بعد سماع أقوال المتهم والشهود ومناقشة كافة الدفوع المثارة من الجانبين والرد

لا يصحّ صدور الحكم الجزائي قبل استكمال إجراءات الدفاع الأساسية، ولا سيما سماع شهود الدفاع، والبتّ في طلباتهم، وسماع أقوال المتهم الأخيرة، ومناقشة الدفوع المثارة والرد عليها؛ وإلا كان الحكم سابقاً لأوانه وقاصراً في التعليل.

نص الاجتهاد

إن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل والتي لا تتأتى إلا بعد سماع أقوال المتهم والشهود ومناقشة كافة الدفوع المثارة من الجانبين والرد عليها وسماع أقوال المتهم الأخيرة بحيث يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة. المناقشة: حيث أن ممثل النيابة العامة – في هذه القضية – وبجلسة 2001/3/11 طلب من المحكمة شفاهاً دعوة شهود الحق العام وهم عناصر دورية قسم البحث الجنائي ملازم ومساعد ورقيبين ( كما طلب المتهم الطاعن بجلسة 2001/3/26 دعوة شهود الدفاع المسمين بمذكرة توضيحية وحدد الواقعة التي أراد إثباتها بشهادات الشهود المذكورين قبل أن يدلي وكيل الدفاع بدفاعه عن المتهم الطاعن وحيث أن المحكمة أصدرت قرارها الطعين قبل أن تستمع لشهود الدفاع أو تبت بقبول دعوتهم سلباً أم إيجاباً ولم تستمع إلى أقوال المتهم الأخيرة وفق ما أوجبه نص المادة /308/ أصول جزائية وبذلك يكون القرار الطعين قد صدر دون تقديم طلب دفاع نهائي وجدي عن المتهم سيما وأن المحكمة رفضت أيضاً طلب ممثل النيابة العامة بسماع شهود الحق العام معللة رفضها بأنه مر زمن طويل على تنظيم الضبط . وحيث أن عدم إحاطة الحكم بواقعات الدعوى بشكل مفصل والتي لا تتأتى إلا بعد سماع أقوال المتهم والشهود ومناقشة كافة الدفوع المثارة من الجانبين والرد عليها وسماع أقوال المتهم الأخيرة بحيث يذكر ما لديه من دفوع ليأخذ العدل مجراه وتظهر الحقيقة واضحة. مما يجعل الحكم سابقاً لأوانه ومشوباً بالغموض والقصور في العلل والأسباب الموجبة له مما يتعين نقضه .