التدخل صورة من صور الاشتراك الجرمي لا تقوم إلا على ثبوت الاتفاق السابق بين الفاعل والمتدخل، وعلى قيام المتدخل بأحد الأفعال التي يعددها القانون للتدخل؛ وإلا انتفى الأساس القانوني للإدانة.
إن التدخل هو نوع من أنواع الاشتراك ويجب أن تقوم المحكمة بإقامة الدليل على وجود الاتفاق المسبق بين الفاعل والمتدخل. وأن يكون المتدخل قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عنها في المادة 218 عقوبات المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية التدخل في الشروع التام بالقتل لأكثر من شخص سنداً لأحكام المواد 219، 220، 534 وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات.ولما كانت المحكمة قد ذكرت في باب الوقائع أن الذي أطلق النار على المدعين هو ابن الطاعن شهاب وأن الطاعن أحمد كان بعيداً عن ولده وحضر بعد أن انتهى ولده من إطلاق النار وذلك لإبعاد الناس عن ولده وقام بإطلاق عيارين ناريين بالهواء لإبعاد الناس عن ولده.ولما كانت المحكمة قد اعتبرت أن فعل الطاعن لا يشكل جناية التحريض وإنما جناية التدخل. ولما كان التدخل هو نوع من أنواع الاشتراك ويجب أن المحكمة تقوم بإقامة الدليل على وجود الاتفاق المسبق بين الفاعل والمتدخل. وأن يكون المتدخل قد ارتكب أحد الأفعال المنصوص عنها في المادة 218 ع . ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقم الدليل على وجود الاتفاق المسبق بين الطاعن وولده شهاب وأن إطلاق الطاعن طلقات نارية في الهواء لإبعاد الناس عن ولده وإطلاق الهواء لا يمكن أن يشكل دليلاً على توفر النية في فعل الطاعن.