إذا لم تتجاوز الأفعال مرحلة الإعداد أو التنفيذ الناقص، ولم يتحقق كشف العورة أو محاولة الإيلاج بسبب عدم اكتمال الوسائل أو مقاومة المجني عليها، فإن الوصف القانوني يبقى شروعاً ناقصاً في جناية الاغتصاب لا جريمة تامة.
ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن لم يستطع خلع بنطال المدعية، وقد أخرج قضيبه فقط من فتحة البنطال وقذف المادة المنوية، مما يجعل فعله شروعاً ناقصاً طالما أنه لم يستطع الكشف عن عورة المدعية ومحاولة إيلاج قضيبه بها. المناقشة: لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن بجناية الشروع الناقص في الاغتصاب سنداً للمادتين 199/489 ع وقضت من حيث النتيجة بمعاقبته بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والتعويض خمسون ألف ل.س.ولما كانت المدعية المستمعة كشاهدة للحق العام قد أكدت بأن الطاعن قد ألقاها أرضاً وحاول اغتصابها إلا أنه لم يستطع بسبب مقاومتها له. ولما كان ثابتاً من الملف أن الطاعن لم يستطع خلع بنطال المدعية، وقد أخرج قضيبه فقط من فتحة البنطال وقذف المادة المنوية، مما يجعل فعله شروعاً ناقصاً طالما أنه لم يستطع الكشف عن عورة المدعية ومحاولة إيلاج قضيبه بها.