لا يُعتدّ بالتكليف الذي يجاوز حدود الخدمة القانونية ويؤدي إلى ارتكاب فعل غير مشروع بوصفه أمراً بالخدمة أو ظرفاً قاهراً، ولا يترتب عليه إعفاء المكلف من المسؤولية.
التكليف الذي يخرج عن مهمة الخدمة القانونية والذي يؤلف عملا غير مشروع لا يعد أمرة بالخدمة ولا ظرفا قاهرة ولا مجال لإطاعته وبالتالي فهو لا يعفي من المساءلة المناقشة: الموضوع والمناقشة الما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد البضاعة موضوع الدعوى تهريبا و قد انتهت محكمة الاستئناف بدمشق إلى تصديق الحكم المستأنف القاضي بالمساءلةوحيث أن الطرفين لم يقتنعا بالحكم للأسباب التي أثارها كل منهما بلائحة طعنه المبينة أنفا وحيث انه وعلى فرض ثبوت أن البضاعة المصادرة تعود الى الملازم والي الرقيب وأنهما كلفا الطاعن بنقلها بالسيارة العسكرية التي يقودها فذلك لا يخليه من المساءلة فلا بد من ظرف او مؤيد قانوني يقضي بذلك وان التطبيق القانوني مستقر على أن التكليف يخرج عن مهمة الخدمة القانونية والذي يؤلف عملا غير مشروع لا يعد أمرا بالخدمة ولا ظرفا قاهرا ولا مجال لإطاعته وبالتالي فهو لا يعفي عن المساءلة اجتهاد محكمة النقض القانون 6 – 8 لعام 1981 وعليه فان اسباب طعن الطاعن لا تنال من الحكم الذي قضى بالمساءلة آخذا بهذه المبادئ القانونية السالفة الذكر. وأما فيما يتعلق بطعن ادارة الجمارك فهو لا يستند الى اساس في القانون ويتعين رفضه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بمساءلة الطاعن فلم يعد منتجا مناقشة الحكم على أساس مسؤولية الناقل من عدمها طالما قضى بمساءلته وأما كون البضاعة ممنوعة فلا تؤلف ظرفا يستدعي تشديد الغرامة لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – رفض الطعنين .