• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع احدى ادارات الدولة يدها على السيارة يؤلف ظرفا قاهرة يحول دون امكانية تنفيذ الالتزام ويخلي الملتزم من المساءلة

استيلاء إحدى إدارات الدولة على السيارة موضوع الالتزام أو مصادرتها يُشكّل ظرفاً قاهراً يحول دون تنفيذ التعهد، فينتفي معه أساس مساءلة الملتزم عن عدم التنفيذ.

نص الاجتهاد

وضع احدى ادارات الدولة يدها على السيارة يؤلف ظرفا قاهرة يحول دون امكانية تنفيذ الالتزام ويخلي الملتزم من المساءلة المناقشة: الموضوع والمناقشة لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي عدم تسديد تعهد آدي الاستيراد سيارة تهريبا وقد انتهت محكمة الاستئناف بدرعا إلى تأييد الحكم المستأنف القاضي بعدم المساءلة وحيث ان الادارة الطاعنة لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينةوحيث ثبت من اوراق الملف أن السيارة موضوع الدعوى دخلت الى القطر بتاريخ 29/10/1990 ولمدة اربعة اشهر وحيث أن كتاب رئيس شعبة الأمن السياسي المبرز في الملف يفيد أن شعبة الأمن المذكورة صادرت السيارة بتاريخ 11/12/1990 ولم يبين فيه الأسباب التي استدعت مصادرة السيارة وبعد مصادرتها سلمتها الى امانة الجمارك في عدرا بتاريخ 27/8/1991 .وحيث أن وضع احدى ادارات الدولة يدها على السيارة يؤلف ظرفا قاهرا يحول دون امكانية تنفيذ الالتزام ويخلي الملتزم من المساءلة وحيث أن مراعاة الحكم المطعون فيه هذه المبادئ في معالجة واقع النزاع يحقق سلامته ويجعله بمنأى من أسباب الطعن على نحو يتعين رفضها .لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : رفض الطعنين .