• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن تقدير قيمة الأدلة يجب أن يكون منسجما مع ما له أصله في الملف

تقدير الأدلة وتكوين القناعة القضائية يجب أن يستندا إلى وقائع ثابتة في الأوراق وأن ينسجما مع مضمون الضبط وسائر مستندات الملف، وإلا كان الحكم مشوباً بالقصور ومُعرّضاً للنقض.

نص الاجتهاد

إن تقدير قيمة الأدلة يجب أن يكون منسجما مع ما له أصله في الملف المناقشة: الموضوع والمناقشة حيث أن المخالفة الجمركية المسندة للمدعى عليهم هي الاستيراد تهريبا لسيارة وكمية من الحديد و قد انتهى الحكم المطعون فيه الى مساءلة المدعى عليهما احمد واحمد و عدم مساءلة المدعى عليه فريد و لعدم قناعة الادارة بهذا القرار فقد طعنت به طالبة تقضه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. وحيث ان اسباب الطعن لا تنال من القرار بالنسبة للمدعى عليهما احمد واحمد والذي انتهى الى مساءلتهما مما يتعين معه رفض الطعن بالنسبة للمذكورين لعدم وجود مصلحة للإدارة بهذا الطعن وحيث انه فيما يتعلق بالمدعى عليه فريد فانه يتبين من الضبط المنظم ان الدورية قد ضبطت المدعى عليه المذكور ضمن السيارة وهي في طريقها من قرية تلقطا الى محافظة الرقة مما يعني ان السيارة كانت في حال سير ولم تكن متوقفة مما كان يتعين معه على المحكمة مناقشة اقوال الشهود وعلى ضوء ما جاء بالضبط ولو أن المدعى عليه كان قد طعن بتزوير الضبط وذلك باعتبار أن الشهود لم يذكروا أن الدورية قد ضبطت المدعى عليه وهو يقوم بتحميل السيارة وأنها كانت متوقفة و انما اكتفوا بالقول بأن المدعى عليه أحمد قد حضر وطلب من المدعى عليه فريد أن يذهب معه لتحميل السيارة فوافق على ذلك ولا يعرفون شيئا سوى ذلك. وحيث أن تقدير الأدلة يجب أن يكون منسجما مع ما له أصله في الملف مما يعرض القرار للنقض وان نقض القرار لما ذكر يتيح للطرفين أبداء دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع ودعوة منظمي الضبط كشهود وللمحكمة أن تتحقق عما اذا كان المدعى عليه فريد يقود السيارة عند مصادرتها وفي هذه الحالة تبحث بعلة بكونها مهربة مع البضاعة ام لا او المدعى عليه كان يحمل الحديد ضمن السيارة عندما تمت مصادرتها ومن ثم تعمل احكام القانون على ضوء ما يتراءى لها. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع : 1 – نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للمطعون ضده فريد ورفضه فيما عدا ذلك